الناسخ عن ما دل على المنسوخ حتى يكون محكما عليه، وليس ما ذكرنا من الاصول المستلزمة للنسخ - بحسب لازم المدلول - بهذه القوة اللازمة.
ويؤيده بعد النسخ في أذهان المتشرعة بالإضافة إلى رفع اليد عن هذه الاصول ولوازمها، ولعل فيه بنفسه كفاية.
فصل {في دوران الأمر بين التخصيص والمجاز الراجح} إذا دار الأمر بين التخصيص والمجاز الراجح، يمكن أن يقال: بأنه إذا قيل بالتوقف في دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز الراجح، فهنا يمكن الترجيح بأصالة العموم، بناء على اشتراطها بعدم العلم بالمخصص; ولو اشترط العلم بعدم المخصص، لم يترجح، فيقع الإجمال ويرجع إلى الاصول الاخر العملية.
وإن قيل في تلك المسألة بتقديم المجاز عمل بالعموم، لعدم الدوران، إذ لا معارض لأصالة العموم; وإن قيل بتقديم الحقيقة المرجوحة، أمكن تقوية المجازية هنا بأصالة العموم. وهذا الوجه يمكن أن يكون إليه نظر صاحب «المفاتيح» (قدس سره).
ويمكن أن يقال: إن المجاز الراجح إن بلغ حد الوضع التخصصي حتى صار مستغنيا عن القرينة، فهو مساو للحقيقة الأصلية الأولية والتوقف مع عدم القرينة على التعيين متعين فيه.
ولازم التوقف، العمل بالعموم هنا، لعدم الحجة على التخصيص بإرادة الحقيقة الأصلية الأولية، فتكون أصالة العموم كالقرينة على تعيين الحقيقة الثانوية، وإن لم يبلغ تلك المرتبة فهو مرجوح، ومقتضى أصالة الحقيقة تعين