إلى آخر الوقت وكان إذ ذاك غير واجد أيضا أو بالتقديم مع العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت; فيكون التقديم في صورة عدم العلم، مشمولا لإطلاق الأمر مع عدم الوجدان الفعلي المستصحب.
ومما قدمناه يظهر ما فيما مر، من أن تقيد مثل «يكفيك عشر سنين» (1)، بمطلق عدم الوجدان متيقن; وبعدم الوجدان المطلق، مشكوك يدفع بالإطلاق; وأنه إذا لم يكن استظهار قيدية عدم الوجدان إلى آخر الوقت مما يمكن إحرازه باستصحاب عدم الوجدان المحرز في أوله إلى آخره.
{الأصل العملي في فرض عدم الدليل} ولو فرض عدم الإطلاق في هذا المقام فالإتيان مع الترابية، لمكان استصحاب العذر إلى الآخر، فيحقق موضوع عدم الوجدان إلى الآخر; فلو اتفق زوال العذر في الآخر، فالأمر السابق اضطراري ظاهري، وله حكمهما; فالشك في التكليف بالإعادة بعد رفع الاضطرار في الوقت، شك في حدوث تكليف مستصحب العدم وفي تأثير رفع الاضطرار في ثبوت ذلك التكليف، وذلك لكفاية الموضوع العرفي المتحد في اتحاد الفرضين: المتيقن والمشكوك، أعني الواجد وغير الواجد، كالماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه.
وقد علم بتأثير الاضطرار الخاص في حدوث تكليف ظاهري اضطراري لدخالة استصحاب الموضوع في ثبوته، وقد علم بأن التكليف الحادث في زمان الاضطرار تحقق امتثاله; كما أنه لو لم يكن مثبت عمومي أو خصوصي للتكليف في زمان الاضطرار، كان مقتضى الاستصحاب عدم حدوث التكليف، كما في