{ملاحظة فيما سبق من التفصيل بين العدم المطلق ومطلق العدم} وأما ما سبق من الدوران بين كون الشرط مطلق عدم الوجدان أو العدم المستمر إلى آخر الوقت وأن الثاني مشكوك مدفوع بالأصل، ففيه: أن استظهار الثاني - بملاحظة أن عدم وجدان الماء للصلاة بين الحدين ظاهر في ذلك - لا يبقي مجالا للأصل المناقش فيه بأن شرط الوجوب لا يرفعها الأصل الامتناني; إلا أن يجاب: بأن المشكوك اشتراط الصحة بالأزيد، فيدفع بالأصل.
وأما بدلية عدم الوجدان للوجدان الصادق في كل زمان بين الحدين، فيكون مثله في إطلاق عدم الوجدان، فتدفع باستظهار أن نقيض الايجاب الجزئي السلب الكلي المؤيد بما مر من فهم غاية الوجدان والعدم.
نعم، مع هذا الفهم الذي قدمناه، يمكن الانتفاع باستصحاب العذر إلى آخر الوقت، لبقاء العذر إلى آخر الوقت مع ترتب الحكم على واقع بقاء العذر إلى آخر الوقت; وحيث إن الأمر مع الوجدان تخييري في جميع أزمنة ما بين الحدين، فكذا مع عدم الوجدان، ولو كان بالاستصحاب.
نعم، يكون الأمر متعبدا به وظاهريا اضطراريا، والكلام في الإجزاء هنا يقع من جهتين.
إلا أن يقال: إن المناسب لسهولة الدين وعظم الصلاة، [هو] المقتضى لسهولة أمرها على الكل وأن المكلف له اختيار وقته الحاضر لا الأعم منه ومن الغائب، وذلك يقتضي التوسعة والإرفاق ولا يكون إلا بالإجزاء; فإن الجمع أصعب، لا أنه أرفق، مؤيدا بما هو المرتكز لدى المتشرعة من عدم العسر بأزيد من المعلوم.