تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري {الإجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوت} وأما تفصيل الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي، فقد يقع في مقام الثبوت (1)، وقد يقع في الإثبات; أما الأول: فمحصله أنه مع وفاء المأتي به بتمام مصلحة الاختياري بحدها، يتعين الإجزاء; فإن المأتي به في الصلاتية متحد عنوانا ومعنونا مع عمل المختار، واختلافهما في الكيفية، كاختلاف القصر والاتمام في الكمية، واختلافهما مع هذا في الموضوع أيضا، كذلك; ففي جهة هذه الحيثية لا وقع للبحث عن الإجزاء، كما أنه في جهة كون الأمر ظاهريا بسبب دخول استصحاب العذر; فمحل البحث منه، إجزاء الأمر الظاهري.
{بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكس} وأما الاكتفاء بإجزاء الاضطراري عن الأمر بعمل المختار، فطريقه أن يقال:
إن الأمر بالصلاة مع المائية محله - كما في الآية الشريفة (2) - حين القيام إلى الصلاة،