فلا وجه لارتفاع الأمر بسائر الأجزاء، لأنه من رفعه عن غير المضطر إليه.
فغير المضطر إليه له فردان: أحدهما، المشتمل على القيد الخاص في حال الاختيار، والآخر، الفاقد له في حال الاضطرار، والمضطر إليه له فرد واحد وهو المشتمل على القيد في حال الاضطرار، والمرفوع خصوص الأخير، والموضوع، الأولان بقسميهما، فإنه مقتضى الجمع بين دليلي الأمر والاضطرار.
ومنه يظهر: انطباق قوله (عليه السلام): «امسح على المرارة» بعد قوله (عليه السلام): «يعرف هذا وأشباهه» (1) إلى آخره، على القاعدة.
{تتميم} نعم، لابد من تتميم ذلك بأن الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية إذا رفع تقيدها فيه بالمائية في حال الاضطرار أمر بالصلاة مع الطهارة الغير المائية، لوضوح لزوم الطهارة للصلاة مطلقا وانحصارها في المائية والتيمم، فإذا رفع الأول وضع الثاني، لا أنه يرفع الطهارة أو الصلاة معها، لكن دليل الرفع بنفسه لا يدل على الوضع، بل بضميمة ما دل على أن طهارة غير المتطهر بالماء إنما هي بالتراب، كما يلاحظ أن دليل الاضطرار لا يرفع غير الاضطرار العرفي، ومورد التيمم بموجباته أعم من ذلك.
{مناقشة في أن امتنانية الرفع، تناسب الأخفية} وما افيد في توجيهه من أن الرفع امتناني والمناسب له ثبوت أخف الأمرين المترتبين على الرفع - فيمكن أن يقال فيه: بأن الامتنان في الرفع لا يوجب الامتنان