الوضع إذا علم عدم إرادة المعنى الثاني، بخلاف ترجيح النقل أو التوقف. ومن الواضح عدم احتمال دفعية الأوضاع المتعددة في المشتركات إلا نادرا جدا، فتعددها على التدريج، خصوصا فيما كان بالتعين لا التعيين، من دون فرق بين العلم بزمان الاستعمال وعدمه.
{الوضع للمعنى الثاني وأغلبية النقل، لا يمنعان من الاشتراك} نعم، مع تحقق الهجر والشك في زمانه وزمان الاستعمال، أمكن تعارض الأصلين فيه وتكافؤ الظنين والاحتمالين، لكن الوضع للمعنى الثاني، سواء كان مع ملاحظة المناسبة المبتنية على سبق التجوز فيما كان بالتعين، أو بلا ملاحظة المناسبة مع المعنى الأول، أو بلحاظ عدم المناسبة له حتى يكون من المرتجل، لا يلازم النقل المتوقف على الهجر; فرفع اليد عن المعنى الأول بمجرد ثبوت الوضع للثاني، أمر لا يصار إليه فيما لا يعلم بالهجر.
وأغلبية النقل من الاشتراك - لو سلمت - لا تعارض الظن الحاصل منها على الحاصل من بقاء الأوضاع على ما كانت، مع إمكان دعوى غلبة الاشتراك بالنسبة إلى النقل المتوقف على الهجر.
{مقتضى الأصل في المقام والجواب به عن إيراد} إن قلت: التوقف عن الحمل على المعنى الثاني، عدول أو توقف عن المعلوم بسبب أمر غير معلوم.
قلت: لا محل للحمل على الثاني، للعلم بعدم إرادته بالفرض; وإنما التوقف، في مقتضى النقل، وهو عدم الحمل على المعنى الأول; فإن حيثية الوضع الثاني