«الكفاية» (1) - إلى سنخ معنى لا يأبى عن الحمل; فلا يكون إلا مع التغاير بين معنى المشتق ومعنى المبدء; فلا يمكن جعل أحدهما عين الآخر.
ولا يخفى أن النزاع في البساطة والتركيب، بالنسبة إلى هذه الثلاثة، أعني النسبة وطرفيها، وإلا فمن الواضح تركب كل من الذات والمبدء في المشتقات المنطبقة على الجواهر وأعراضها تحليلا من أجناسها وفصولها.
{إيراد على الوضع للأعم بالحصر بين مفروض العدم والمحال} ثم إن اختيار الوضع للأعم، ليس من جهة صدق الدال عندهم على الذات وبقائه; فإنه لا إشكال في عدم الصدق حدوثا وبقاء بلا تلبس بالمبدء في حيثية الصدق على الذات فيما يدل عليها، بل يدعي صدق ما كان صادقا على المتلبس حدوثا في البقاء أيضا، وكفاية حدوث منشأ الصدق في بقاء الصدق، أي ببقاء الذات المتلبسة حدوثا بالمبدء فيقال - بعد تجريد الكلام عن الجري بلحاظ حال التلبس الحدوثي -: إنه هل يدعي بقاء الصدق بدون بقاء النسبة في طرفيها أو معه؟
والثاني مفروض العدم، والأول محال.
وكفاية بقاء النسبة إلى الحدوث، أي إلى الوجود الحدوثي، لا إلى نفس الوجود الذي هو بنفسه طرف النسبة في الحدوث وإن كان ذلك الوجود المنسوب إليه حدوثا في الواقع حدوثيا; لكنه لا لكون المنسوب إليه لوحظ واعتبر فيه الحدوث، بل لوحظ فيه في الحدوث أيضا نفس الوجود فهذه الدعوى إذا لم ترجع إلى الجري بلحاظ حدوث التلبس، إنما تتم مع أخذ الحدوث في المبدء الذي هو طرف النسبة، لا ما يعرضه الوجود