الظهور، وتكون أصالة عدم القرينة حينئذ، راجعة إلى عدم ثبوت المجهول بمجرد الاحتمال; فلا يترتب أثر الوجود من إثبات أو نفي للمقابل، فيمكن الاستغناء بكل عن الآخر.
وبالجملة: فلابد من النظر في مجرى كل منهما في نفسه، فإن كان هناك إشكال لا ينشأ أحدهما من الآخر أو ينشأ منه ولا إمارة مثبتة للوازم، جرى كل من الأصلين، وإلا فالجاري الأصل في الشك السببي خاصة.
ومما قدمناه ظهر: أن مراد «الشيخ» (قدس سره) مرجعية أصالة عدم القرينة فيما لولاها لقطع بإرادة الحقيقة، لا مطلقا حتى مع بقاء الشك والاحتياج إلى أصالة الحقيقة; فيمكن في صورة القطع بعدم القرينة مع الشك في إرادة الحقيقة لأجل احتمال مصلحة في إخفائها كما كان في صدر الإسلام على ما قيل، أن يستند إلى خصوص أصالة الحقيقة، إذ لا محل لأصالة عدم القرينة.
{تتميم المقال بتبيين بناء العقلاء على الأخذ بالظهور} وتتميم المقال في المقام: أن بناء العقلاء على العمل بالظواهر، من باب عملهم بالكاشف عن المراد; وأن اتباعهم للقرينة، من باب عملهم عند اختلاف الكشفين على أقواهما، لما في الأقوى من الجهة المختصة والكشف الخاص، بخلاف غيره الكاشف بالجهة المشتركة; فعليه، عملهم بالظهور الذاتي بالوضع أو الفعلي بالقرينة عند احتمال القرينة، لمكان عملهم بالمكشوف في قبال غير المكشوف.
وعملهم بالظهور عند القطع بعدم القرينة واحتمالهم لدواعي اخر، كالسهو وعدم القصد، وحكمة اخرى للإخفاء، من باب عملهم بالمنكشف بالظهور الذي