ذلك في البحث عن الحقيقة الشرعية; وسبق فيما مر: أن الترتب بين المسائل، لا يمنع جعلها معا من المسائل، ولا يلجىء إلى جعل الموقوف عليه من المبادئ.
{المراد من الصحيح} والمراد بالصحيح: هو تام الأجزاء والشرائط بالقياس إلى الأثر المترقب من الشيء، أو بالقياس إلى وقوعه في حيز الأمر; فمطابقة العمل للمأمور به، صحته; كما أن موضوع الأثر إذا كان مؤثرا في ذلك الأثر كان صحيحا، وإلا فكل شيء، له أثر بما فيه من الأجزاء والشرائط، أو مع بساطته.
[و] لا يخفى أن الصحة إذا فسرت بالتمامية، وكان إسقاط الإعادة والقضاء المترتب على المطابقة في المأتي به للمأمور به، أو الاستجماع للأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتب الأثر المترقب، من لوازم التمامية المهمة في نظر المتكلم أو الفقيه، فلا يعقل لها معنى إلا ما يتأخر، أو يلازم تعلق الأمر; فإن الغرض الملحوظ للآمر، يكون المؤثر فيه صحيحا، ومطابقا للمأمور به، بمعنى أن ما لو وقع لكان مطابقا له وهو الصحيح وهو المتعلق للأمر.
فعلى أي تقدير، لابد من دفع شبهة أخذ ما يتأخر عن الأمر في المأمور به; والنزاع وإن كان في التسمية إلا أن المفروض اتحاد المسمى مع المأمور به.
{تحرير محل النزاع} فيقال: بأن الخاصية المترقبة من كل شيء، الملازمة للتقرب في العبادات دون غيرها; فالموضوع له اللفظ، بلحاظ تلك الخاصية، بحيث أن المأمور به لبا تلك الخاصية; فهل هي بوجودها الفعلي مسماة ومأمور بها أو بوجودها الشأني؟