موضوع لواحد مخصوص، ولا شأن للحقيقة الشرعية إلا الوضع لوجودات على نحو خاص، فتدبر جيدا.
ودعوى الوضع للمرتبة العالية وبدلية غيرها مع اختلاف المرتبة العالية كما وكيفا - ممنوعة بما مر من انسباق وحدة المعنى.
{الجهة الموحدة بين مراتب الصلاة، لا تمنع عن الانحلال} والجهة الموحدة إما نفس عنوان النهي عن الفحشاء أو العلة فيها المتحصلة من أفعال الصلاة المجهولة بنفسها، لكن الأمر لغرض، غير الأمر بالغرض، وانتزاع واحد من المختلفات المأمور بها، غير الأمر بذلك الواحد الذي لا يعرفه المكلف; فالمأمور به - ما أولها التكبير، وآخرها التسليم - وإن كان لغرض الانتهاء، فكانت ناهية أو معنونة في نفس الأمر لا في مقام التكليف، بعنوان مؤثر في النهي عن الفحشاء أو ملزوم لعنوان الناهي عن الفحشاء، لكن ذلك العنوان مجهول وعنوان الناهي لا يتعلق به التكليف، ولو تعلق به لا يعلم أن أية مرتبة من النهي الذي ليس قوليا ولا إلجائيا بل بينهما، هي الواجبة; بل ما يؤثر فيه التسعة معلوم الوجوب وأنها علله، وما يؤثر فيه العشرة غير معلوم الوجوب، بل العاشر غير معلوم الوجوب، لعدم العلم بدخوله في الصلاة وفي علل الانتهاء المذكور.
{الإجمال في العنوان حاصل، فتجري البراءة} فجعل عنوان الناهي معلوما بحيث يشك في محصله - كما ترى - قابل للمنع، بل الواجب من النهي غير معلوم بحده، وملزومه غير معلوم بنفسه، والواجب النفسي الشرعي ليس إلا ما في الخارج، المنحل إلى معلوم الوجوب ومشكوكه;