النقل لتعين الجائز في نفسه غير دوران الأمر بينه وبين ما لا يجوز في نفسه، والظاهر: أن التقييد، في حكم التخصيص في المقام والله العالم.
فصل {في دوران الأمر بين المجاز والاشتراك} إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك - كصيغة الأمر حيث إنه على الاشتراك وعدم القرينة على غير الوجوب، يتوقف فيه على الاشتراك، بخلاف ما إذا كان مجازا في الندب، فيحمل على الحقيقة مع عدم القرينة على المجاز، فالمنسوب إلى الأكثر تقديم المجاز.
ولعله، من جهة أغلبية المجاز، لأن كل مشترك فله مجاز، لعموم العلائق ولا عكس; ولأن الأصل ينفي الوضع المشكوك الذي لا دليل عليه، والعلاقة الحاصلة المعلومة كافية في صحة التجوز; فما يتوقف عليه المجاز، حاصل معلوم، وما يتوقف عليه الاشتراك، مشكوك منفي بالأصل.
واشتراك المضارع، بين الأزمنة، والحروف، بين المعاني التي تستعمل هي فيها، غير ثابت; وعلى تقديره، فيرد عليه ما قدمناه في الغلبة، وعلى تقدير عدم الغلبة أو غلبة العكس فيها، فالكلام في مواقع الشك في غير هذه المذكورات.
{بيان لمنع الاشتراك في الكلمات} وأما اشتراك الأسماء، بل الحروف والأفعال أيضا، بين اللفظ والمعنى، فقابل للمنع، بأن استعمال اللفظ في نفسه - شخصا أو نوعا - ليس من المجاز ولا من الاشتراك; فإن انتفاء الوضع معلوم فيها، ولا يلزم من عدم المجاز ثبوت