فصل {في تعارض اللغة والعرف العام} إذا تعارض اللغة والعرف العام، فإن علم بتأخر الثاني عن الاستعمال، فلا مجال للتوقف بسبب المعنى العرفي، بل يحمل على اللغوي; وإن علم بالنقل إلى العرفي حين الاستعمال، حمل عليه.
والوجه فيهما، لزوم الحمل على المعنى الثابت حين الاستعمال وحيث يتحد في ذلك الزمان تعين كونه هو المراد; وإن شك في التقدم والتأخر، فمقتضى الأصل، بقاء اللغوي وعدم النقل حين الاستعمال; وإثبات الأصل حينئذ كإثباته في الشك في أصل النقل دون تأخره، بخلاف أصالة عدم الاستعمال إلى حين تحقق النقل; فإن ترتب إرادة العرفي بالاستعمال أو التوقف بسببه عقلي محض، مع أن الغالب معلومية زمان الاستعمال في الجملة.
وقد قربنا: جريان الأصل في مجهول التاريخ مع الاختلاف دون معلوم التاريخ، فيستصحب عدم النقل إلى زمان العلم بالاستعمال، لا عدم الاستعمال إلى زمان النقل واقعا.
نعم، قد يقال بأقوائية الظن بثبوت العرف حين الاستعمالات الشرعية ولو من ناحية بعد التأخر عنها واشتهار تقديم العرف في صورة الشك بين العلماء وكون الظن معولا عليه في الألفاظ، فإن تم، كان مقدما على الأصل المتقدم ولو وضع في العرف لمعنى وكان مقتضى الوضع النوعي معنى آخر لم يعلم استعماله فيه، كالضارب إذا وضع في العرف لمعنى آخر، فالظاهر عدم اشتراط الاستعمال في أحكام الوضع والحقيقة، كان الوضع شخصيا أو نوعيا، فيجري فيه الأقسام الثلاثة في الوضع الشخصي والحكم كما مر فيها.