المعنون بهذا العنوان المجهول حدا، مع الجهل بأصله أو لا. ومثل ذلك لا يتمسك فيه بالإطلاق، ولا مانع فيه عن البراءة، ولذا ذكرنا أنه بذلك تندفع المحاذير.
بخلاف العنوان المبين الذي لا يشك في تطبيقه إلا بمثل الشك في السبب مع العلم بالمسبب، ويكون من باب الشك في المحصل الذي يجري فيه قاعدة الاشتغال.
{الإيراد بلزوم عدم المصلحة في العنوان ودفعه} وأن الإيراد - بلزوم عدم المصلحة في العنوان الذي لا خارجية إلا لمعنونه، إذ ليس ذاتيا على الفرض; مع النقض عليه بالأمر بالعناوين التي لا خارجية إلا لمعنوناتها، فلا مصلحة إلا فيما في الخارج لعنوان «الناهي عن المنكر»، القابل لتعلق الأمر به بما في معنونه من المصلحة، ولا ينحصر الأمر في الكلي مع الفرد; مع أنه أيضا يجري فيه أن خارجية المصلحة، في الفرد، لا في نفس الطبيعة، وخارجية العنوان، عين خارجية المعنون وبالعرض كالطبيعي والفرد، وإن كان الأول عرضيا والثاني ذاتيا - يندفع بأن العنوان المنتزع من الوجودات لا يكون ذاتيا مقوليا، بل من خارج المحمول العرضي، فبينهما المفهومية والمصداقية والعنوانية، والمعنونية لا الكلية والفردية.
مع أن الجهة الجامعة الوجودية بين وجودات المقولات التي هي أبعاض الصلاة، إن كانت هي أو المنتزع منها، صلاة مع التقيد بالدائرة الخاصة، فلابد من عدم الصدق مع الخلل في بعض الدائرة في بعض مراتب الصحيحة; وإلغاء قيدية الدائرة، الخاصة يستلزم الصدق على الفاسدة، لأن الدائرة بمجموعها بخصوصياتها قيد في مقام التسمية، والأمر للمنتزع من الوجودات المضافة إلى ما في تلك الدائرة; فمع الاختلال تسلب الصلاة، مع أن الصلاة مثلا توجد تارة