____________________
[1] {معقولية المصلحة البدلية وعدمها} وأما معقولية المصلحة البدلية في مؤدى الطريق بنحو لا ينتهي إلى التخيير، لعدم إمكان اجتماع الموضوعين، ولازمها الإجزاء، لسقوط الواقع بحصول المصلحة البدلية عن مصلحة الواقع مع عدم التصويب؛ فسقوطه به - كسقوط الحكم بالإطاعة - لا ينافي ثبوته المجمع عليه، فلا تخيير بين الوظيفتين كالقصر والاتمام، ولا اجتماع للموضوعين كالسفر والحضر.
والإجزاء ثابت كما في هذا المثال؛ كما أن البدلية المجامعة للتعيين محفوظة فيه أيضا، فهي مما لا طريق إلى الالتزام بها، لعدم الدليل على ثبوت المصلحة في المؤدى غير مصلحة الواقع، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
{عدم إمكان ثبوت ايجابين تعيينيين مع كون المصلحة بدلية} مع أنه يمكن أن يقال: إن ثبوت إيجابين تعيينيين مع كون المصلحة بدلية غير معقول، وعدم إمكان اجتماعهما في الوصول إن كان منافيا للتخيير، فهو مناف للتعيين أيضا؛ فإن
والإجزاء ثابت كما في هذا المثال؛ كما أن البدلية المجامعة للتعيين محفوظة فيه أيضا، فهي مما لا طريق إلى الالتزام بها، لعدم الدليل على ثبوت المصلحة في المؤدى غير مصلحة الواقع، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
{عدم إمكان ثبوت ايجابين تعيينيين مع كون المصلحة بدلية} مع أنه يمكن أن يقال: إن ثبوت إيجابين تعيينيين مع كون المصلحة بدلية غير معقول، وعدم إمكان اجتماعهما في الوصول إن كان منافيا للتخيير، فهو مناف للتعيين أيضا؛ فإن