____________________
قوله (عليه السلام): «فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف (1)...» وبالجملة: فيمكن حمل ما دل على وجوب التأخير، على غير الطالب.
{ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من رفع موضوع الأمر الاضطراري} وكذلك ما أفاده بعد ذلك، مما حاصله: أن دليل الاختياري يرفع موضوع الأمر الاضطراري الذي لا يثبت موضوع نفسه؛ فإنه معارضة في ثبوت الأمر ولا ثبوته، والكلام في حكم الثابت كما مر.
مع أنه لا محل لرفع الموضوع إلا بشمول الدليل على الحكم بفعلية موضوعه المقابل لموضوع الحكم في دليل الاضطراري، فإن علم بحكم، علم بموضوعه، لأن الثاني كالعلة للأول.
مع أن موضوع الأمر الاضطراري معلوم وموضوع الأول مجهول؛ وعلى تقدير العلم لابد من البحث عن تأثيره فيما قبل تحققه.
مع إمكان أن يقال: إن سابقية الأمر الاضطراري لسبق موضوعه وإطلاق دليله، يكشف - بضميمة ما دل على أنه لا تعدد للصلاة في يوم - عن أنه لا محل للأمر الثاني؛ فإما أن لا يبقى شيء من المصلحة، أو لا يمكن تداركه.
{دفع المعارضة بالسبق واللحوق} وتندفع المعارضة - لو سلمت - بالسبق واللحوق. وعدم الدليل على لزوم التأخير مفروض البحث، ويكفي فيه معلومية إيقاع الصلاة في أول الوقت للمتعبدين؛ وأن التأخير إلى الآخر عمل النساء والصبيان ومن بحكمهم في التساهل؛ وأن متعارف الأصناف أنهم يتخيرون الفراغ عن أعمالهم من أواسط الوقت لا خصوص الآخر الشرعي، فلو لزم التأخير على المعذور عن الماء، لزم البيان، لا أن يقال بلا استفصال عن كيفية التيمم: «قد فعل
{ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من رفع موضوع الأمر الاضطراري} وكذلك ما أفاده بعد ذلك، مما حاصله: أن دليل الاختياري يرفع موضوع الأمر الاضطراري الذي لا يثبت موضوع نفسه؛ فإنه معارضة في ثبوت الأمر ولا ثبوته، والكلام في حكم الثابت كما مر.
مع أنه لا محل لرفع الموضوع إلا بشمول الدليل على الحكم بفعلية موضوعه المقابل لموضوع الحكم في دليل الاضطراري، فإن علم بحكم، علم بموضوعه، لأن الثاني كالعلة للأول.
مع أن موضوع الأمر الاضطراري معلوم وموضوع الأول مجهول؛ وعلى تقدير العلم لابد من البحث عن تأثيره فيما قبل تحققه.
مع إمكان أن يقال: إن سابقية الأمر الاضطراري لسبق موضوعه وإطلاق دليله، يكشف - بضميمة ما دل على أنه لا تعدد للصلاة في يوم - عن أنه لا محل للأمر الثاني؛ فإما أن لا يبقى شيء من المصلحة، أو لا يمكن تداركه.
{دفع المعارضة بالسبق واللحوق} وتندفع المعارضة - لو سلمت - بالسبق واللحوق. وعدم الدليل على لزوم التأخير مفروض البحث، ويكفي فيه معلومية إيقاع الصلاة في أول الوقت للمتعبدين؛ وأن التأخير إلى الآخر عمل النساء والصبيان ومن بحكمهم في التساهل؛ وأن متعارف الأصناف أنهم يتخيرون الفراغ عن أعمالهم من أواسط الوقت لا خصوص الآخر الشرعي، فلو لزم التأخير على المعذور عن الماء، لزم البيان، لا أن يقال بلا استفصال عن كيفية التيمم: «قد فعل