عند العرف، أو لذات ما هو المؤثر عند العرف.
{انحصار الإطلاق الكلامي في القول بالأعم} ولا يخفى أن الإطلاق لا يكون كلاميا إلا على القول بالوضع للأعم، المنحصر في تقدير القول بالوضع للسبب، وإلا فالإطلاق مقامي لا محالة، إذ ليس في الكلام في دليل الإمضاء ما يعلم أن له صورتين، ينتج الإطلاق عموم الحكم لهما، سواء كان الموضوع نفس المسبب أو السبب المؤثر عند الشرع أو واقعا; وقد مر تقريب الإطلاق بأقسامه فيما سبق.
وأما بناء على ما تقدم من الوضع للمسبب، وأن أدلة الإمضاء واردة على تقرير المسبب الذي لا يرتفع الشك في دخالة شيء في تأثير السبب بمجرد إثبات المسبب وتقريره وترتيب الحكم عليه، للشك في وجود المسبب بالشك في تأثير السبب الخاص. وحيث ليس الفرض جواز الإهمال على المتكلم بأن يكون الغرض تشريع المسبب الثابت لدى العرف وإبقائه على ما هو عندهم من دون تكفل لبيان السبب وتشريعه وإمضائه; وبالجملة: فالفرض إحراز مقام البيان، وأنه لو كان الشارع مختصا بمصداق للسبب الصحيح لو كان هو المراد، أو بسبب للمسبب الذي قرره وأثبته، كان عليه البيان; فحينئذ يحمل ما بينه، على ما عندهم فيما يكون مصداقا للسبب.
ولا اختلاف للنظرين في السبب الصحيح الموضوع للإنفاذ، أو فيما يكون محققا للمسبب الموضوع للتثبيت والتقرير، وأن محققه عنده ما هو المحقق عندهم، لعدم امتيازه بسبب ينفرد به عن العرف وإلا كان مبينا لجهة الامتياز للسبب النافذ عنده أو للسبب المحقق لما أثبته وقرره، فتدبر.