{تعارض العرف واللغة مع عدم العلم بالنقل} وإذا تعارض العرف واللغة ولم يعلم النقل ولا عدمه، فإن علم الحال في زمان استعمال الشارع من عدم ثبوت العرفي أو ثبوته حينئذ، عمل عليه; وإن لم يعلم، أمكن ترجيح اللغة، لتأخر أكثر الكتب اللغوية تدوينا عن استعمالات الشارع، فهم يحكون عن عرف ثابت حين تلك الاستعمالات، فلو كان معنى آخر من العرف بلا نقل أو معه في عصرهم وما تقدم على عصرهم كان عليهم بيانه، مع أنه لا أثر فيما ذكر للمعنى العرفي السابق المهجور حين استعمال الشارع.
ويؤيده ما افيد مما يرجع إلى أن مخالفة عصر الحكاية عن عصر الاستعمالات الشرعية، تستلزم النقل المشكوك المخالف للأصل، إلا أن الأصل يرفع حكم النقل من الحمل على خصوص العرفي المنقول منه فرضا ولا يرفع حكم الاشتراك مع معارضته بأصالة عدم النقل إلى اللغوي، فلا يحمل على خصوص اللغوي، ولا أصل ينفي التعدد حين الاستعمال; ولو جرى، ينفي حكم التعدد وهو التوقف، لا تعين أحدهما، وإنما ينتفي بعدم الطريق ظاهرا إلى التعيين، فليتأمل.
كما أن الإلحاق بالأغلب من عدم هجر اللغة، يجامع التوقف بسبب الاشتراك وإنما ينفي حكم النقل وهجر اللغوي.
نعم، احتمال مقارنة الاستعمال للعرفي المهجور قبل تدوين اللغة لا يدفعه تأخر التدوين غالبا وإنما يدفعه أصالة عدم النقل مع فرض عدم احتمال الاشتراك حين الاستعمال، كما يدفعه قرب زمان اللغويين وأساتيدهم لزمان الاستعمالات الشرعية وبعد عدم إطلاعهم على المعاني المتداولة في تلك الأعصار جدا.
وثبوت المعنى في عصر آخر عند العرف لا يثبت النقل ولا الثبوت حين