مع إمكان أن يقال برجوع البحث في مسألة الاجتماع، إلى البحث عن ثبوت الحجة في مادة الاجتماع، كثبوتها في مادة الافتراق وعدمه، فيترتب على العدم تحقق التعارض والبحث عما هو الحجة بالفعل من الحجتين، كما أن البحث عن حجية الشيء، بحث عن الحجية الشأنية المتحققة مع عدم التعارض، إلا مع المرجح، أو على التخيير مع عدمه.
وأما البحث عن الحكم فهو بالنسبة إلى المباحث التي وقع الحكم فيها موضوعا أو محمولا، مبدأ تصوري; فلعل هذا الاحتياج في الفقه إلى مثله، أشد منه في مسائل الاصول، إلا أنه لبناء المتأخرين على إدراج لوازم الفقه الخارجة عن مسائله، في الاصول، رجح الذكر في الاصول، وإن لم تكن الحاجة فيه بتلك المرتبة.
{الغرض من علم الاصول} وأما الغرض المترتب على الاصول الداعي إليه، فهو «التمكن من استنباط الحكم الشرعي، المعدود من مسائل الفقه بتعلم مباديه التصديقية لإحراز الحجة - صغرى وكبرى، ثبوتا وحجية - على الحكم الشرعي، سواء كان ظاهريا أو واقعيا».
{تعريف علم الاصول} وأما تعريفه فهو «أنه مقدمة لعلم الفقه، يبحث فيه عما لا يخرج عن دائرة الحجية في علم الفقه، من القواعد العامة المدونة للتمكن من استنباط الحكم - واقعيا كان أو ظاهريا - بسببها، لتوقف التصديق في المسائل الفقهية عليها».