محذور في جعل الصلاة ذلك المفهوم على الوضع للصحيح، فالمؤثر بالفعل أو ملازمه أو ما ينتزع منه، هو الصلاة على هذا التقدير.
والقائل بالأعم، له أن يجعل الصلاة موضوعة لما هو المؤثر - بالاقتضاء والقوة - في الأثر المخصوص; وعدم معلومية ذلك الجامع لا يضر هنا، كما لا يضر على الصحيح.
{ذكر وجوه لتثبيت الوضع للصحيح} وقد مر إمكان التشخيص: بالصدق العرفي في عرف المتشرعة على فاقد المشكوك، يعني أن صدق الصلاة في عرف المتشرعة محفوظ من غير ناحية وجود المشكوك اعتباره، ولو بملاحظة الفعلية للتأثير في بعض الموارد; وهذا لا ينتج أمرا كليا، مع ما مر من أن التسامح في عرف المتشرعة لا يؤثر في خطاب الواضع الذي هو الآمر، فلا ينفع في إطلاق خطابه; وبالأمر به في سائر الموارد، فإن المؤثر بالفعل في بعضها مؤثر بالاقتضاء في غيرها، مع إمكان المناقشة في هذه الكلية في الشك في الجزئية; وبأن الكل مأمور بالصلاة وإن تقيدت بامور على القول بالأعم، لا أنها مأمور بها بحدها في حق طائفة ولا صلاة في حق اخرى، بل هي إما صلاة فاسدة، وإما صحيحة في حقهم; وقد مر أن الأمر بالصحيحة وأن الإطلاق من العرف لا يجدي في إطلاق كلام الواضع الآمر.
{الشك في صدق الصلاة يمنع عن التمسك بالإطلاق} وأما صحة التمسك بالإطلاق، فإنما يمنع عنه الشك في صدق الصلاة، ولا يمكن فهم وجود المقتضي للأثر باشتمال الصلاة مثلا على الأركان الخاصة،