{دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري} والحاصل: أن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري مع الالتزام بحكم مجعول ظاهري شرعا، مما لابد منه على أي تقدير، وهو يحصل بأنه مع المخالفة، فحيث لا يكونان فعليين معا، فلا منافاة بين الحكمين المجعولين، وحيث إن الحكم الواقعي المشترك محفوظ على أي حال فلا تصويب، لأنه حيث لا مطاردة فلا ينتفي أحدهما في موضوعه بثبوت الآخر والفعلية التنجزية دائما لواحد منهما فقط، والأمر الظاهري في موضوعه الذي هو الشك في الحكم الواقعي غير زائل.
وانقلاب الموضوع إنما يوجب عدم بقاء هذا الحكم كسائر الأحكام الواقعية، لا عدم حدوثه، وعدم تأثيره الحدوثي الذي منه تحصل مصلحته البدلية لو كانت لمن عمل بمقتضاه.
{طرق نفي التصويب} ونفي التصويب حاصل باشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل، ولا يستلزم ذلك عدم اختصاص الجاهل بحكم، وإلا لبطلت الاصول كلا. وإما ثبوت الحكم التعبدي الظاهري المولوي، أو أنه ليس فيه إلا الإرشاد إلى أن الواقع على طبق الحكم المؤدى للطريق، أو أنه طريقي محض، وهو الراجع إلى الثاني تقريبا، أو أنه كالواقعي في النفسية ولوازمها إلا أن الفرق بما ينتهي إلى عدم الفعلية معا كما مر، أو أن الأمر حسب عمومه ينحل إلى أوامر عديدة في أخبارات عديدة، فهو في المصيبة طريقي وفي غيرها نفسي، ولا مانع من استظهار النفسية ولوازمها فيما يمكن، أعني في غير موارد الإصابة، ولازم ذلك ثبوت المصلحة البدلية التي إذا استوفيت لزم الإجزاء; فمع الدليل على الإجزاء يحمل الأمر الانحلالي على