العوضين في المعاطاة وملاقي المحكوم بنجاسته قبل تبدل الرأي إلى ما بعده، وبقاء المرتضعة بعشر رضعات المعقود عليها، وبقاء نفس المحكوم بنجاسته، والحيوان المشتبه حليته وحرمته بعد الذبح; فإن الأخيرة من بقاء نفس مورد الفتوى; فالبقاء فيها مخالفة للحجة الفعلية فيما قامت فيه، وما قبلها فالبقاء، مخالفة للفتوى بالانتقاض، لا للحجة الفعلية في موردها.
فيمكن أن يكون التفصيل المذكور أخذا بمعقد الإجماع المحكي في غير ما يتضح خروجه عنه من صورة بقاء نفس مورد الفتوى، إلا أن لازم هذا التفصيل المستفاد من حكاية الإجماع ومما في ذيل الصحيح، عدم إعادة الغسل فيما غسل الثوب بماء مستصحب الطهارة بعد كشف النجاسة بعلم أو علمي، للاشتراك في الوجه المتقدم; مع بقاء المعقودة بالعقد الفارسي بعد انكشاف عدم تأثيره بعلم أو علمي، ومثلهما صحة الوضوء بمستصحب الطهارة بعد كشف الخلاف بعلم أو علمي.
ولم أجد في الأمثلة في كلامه ما ينافي توجيه الأستاد (قدس سره) (1)، إلا ما ذكره في ملاقي عرق الجنب; فإن النقض فيه لا يتم على ما افيد، إلا مع البناء على أن نجاسة الملاقي بالسراية، لا بمجرد الملاقاة، وإلا فحاله حال بقاء المعقود عليها والصلاة فيما تطهر بما يراه طاهرا أو طهورا حيث لم ينقض فيهما بالرجوع إلى غير القطع بالخلاف.
{ملاحظة في مستند التفصيل وتقريره بوجه آخر} ويمكن أن يقال: إن ما ذكره مستندا للتفصيل قابل للمناقشة; فإن الانتقاض لا يستلزم الانقلاب، بل انكشاف فساد ما اعتقد صحته، وإن بقاء مصب الفتوى