وأنه آت في كل عمل بحجة شرعية، ولا يختص بالاستصحاب، لأن حاصل التعليل:
«أنك حيث كان لك طريق إلى الواقع، معتبر حال العمل، فلا إعادة عليك بعد كشف الخلاف»، ولا ينافيه إمكان إحراز هذا الحكم بدليل آخر في الاصول أيضا، وأن موضوع عدم الإعادة الاستناد إلى الحجة الشرعية ولو لم تكن أمارة، فتدبر.
كما لا ينافيه ثبوت الإعادة مع العمل بعذر، كالنسيان، كما في هذه الصحيحة (1)، بل تمامية استدلال الإمام (عليه السلام) للحكم بعدم الإعادة بالاستصحاب، مبتنية على ارتكاز ذلك في العمل بالظن المعتبر، فإنه لا ارتكاز إلا في العام لو لم يكن أعم من ذلك، أعني العمل بحجة شرعية، كما قدمناه، وعلى أي، فلا اختصاص له بغير الأمارات.
ومما ذكرنا يظهر وجه التعدي إلى صورة انكشاف مخالفة الحجة السابقة للواقع بحجة معتبرة في اللاحق قائمة على خلاف الحجة السابقة بالنسبة إلى الآثار المرتبطة بالحجة السابقة; فإن نفي الإعادة بعد القطع بالخلاف - لمكان موافقة العمل السابق للطريق المعتبر حال العمل - يقتضي نفيها مع قيام الحجة في اللاحق على الخلاف من دون قطع بالمخالفة للواقع، بطريق أولى. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما في ذلك من الإشكالات وأجوبتها.
تنبيه {في شرح صحيحة «زرارة» وبيان عموم الإجزاء} يمكن أن يقال في شرح الصحيحة الثانية في كتاب الشيخ الأنصاري (قدس سره) (2): إن