وذلك، لأن التلبس الفعلي داخل في الموضوع له المشتق يقينا ويصدق معه على الحقيقة في المتيقن قطعا، وإنما البحث في أن تحقق التلبس يكفي في الصدق على الحقيقة بعد انقضائه، أو أنه إنما يبقى الصدق الحقيقي ببقاء التلبس كما يحدث بحدوثه.
{المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمان} ثم إنه قد يمنع دلالة الفعل على الزمان، والمعروف بحسب النقل والسماع، الدلالة. وقد يوجه المنع بلزوم التجريد مع الإسناد إلى غير الزماني، كالمجردات والزمان.
وفيه أن المدلول، السبق على زمان النسبة أو المقارنة; وليس لازم ما يعم السبق والمقارنة، عدم الأزلية، كما لا يلزم عدم الأبدية; فالحدوث الزماني والانقطاع بعد الحدوث في الحادث، كلاهما غير ما يستلزمه السبق أو المقارنة; بل المقوم له، التحقق في زمان متقدم على زمان النسبة أو مقارن، بالتحقق المطلق المجامع للأزلي والأبدي وغيرهما.
وأما دلالة المضارع على الاستقبال أو ما يعمه، فسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما فيه وفي سائر المترتبات الزمانية.
ويشهد للدلالة، غلطية استعمال الفعل الماضي المسند إلى الزماني، في المستقبل واستعمال المضارع - هكذا - في الماضي بحسب زمان النسبة المقصود، لا زمان التكلم; فإنه لولا الأخذ لم يلزم التجوز، فضلا عن الغلط; فلزوم الغلط يكشف عن الأخص من الدخول في الموضوع له.
نعم - كما يأتي منا - لازم ذلك، أخذ تعيين الزمان المفهوم من الإسناد إلى الزماني في الزمان الخاص، فلا تجوز ولا تجريد في غير ذلك.