ومنه يظهر أن الغرض من معرفة الحجة - صغرى وكبرى - التمكن من الاحتجاج في الفقه بسببها - فيشار في مقام الاستدلال على الحكم المختار في الفقه في الكتب الاستدلالية - إلى المختار من القواعد العامة في الاصول، كما يشار إلى ما في سائر العلوم من مبادئ الفقه والترجيحات الواقعة فيها في صورة الاختلاف إشارة إجمالية.
فقد تحصل مما قدمناه: أن علم الفقه، ما لا يخرج عن دائرة الحجية، إما بكون الحجة موضوعا لمسائله، كمباحث الظهورات الباحثة عن صغرى ما هو الحجة; أو محمولا، كمباحث الحجج الباحثة عن حجية خبر الواحد وظهور «الكتاب» شأنا، أو «التعادل» الباحث عن حجية أحد المتعارضين تعيينا أو تخييرا بالفعل.
وجميع هذه المباحث معنونة للحجة، بمعنى الاحتجاج بها في الفقه، والتمكن من رد الفروع إلى الاصول المتوقف على فهم الاصول صغرى وكبرى.
{تفصيل في الاصول العملية} وأما الاصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، فعلى القول بأنها من الفقه - للبحث فيها عن حكم نفس العمل، وعدم إضرار توقفها على الفحص الذي هو شأن المجتهد، ككون التطبيق في قاعدة «ما يضمن بصحيحه»، و «كون الشرط المخالف فاسدا» بيد المجتهد، كما يرشد إليه اتحاد البحث موضوعا ومحمولا ودليلا في الشبهة الحكمية والموضوعية، مع مسلمية أن الجارية من الاصول في الشبهات الموضوعية من الفقه، كسائر مسائله العامة; فيمكن أن لا يكون انحصار التطبيق للكبرى على الصغرى بالمجتهد، مانعا عن الاندراج في الفقه، كما يقتضيه إطلاق تعريفه، وما ذكر في موضوعه، كما في سائر المسائل العامة الفقهية المحتاج في تطبيقها إلى الاجتهاد من جهة الفحص عن الحجة، ومن