{بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرين} لكنه يمكن أن يقال: حيث إن المصلحة داعية إلى الأمر وخارجة عن حريمه، فلا مانع من الأمر في الوقت بداعي تحصيل مصلحة الوقت، وفي خارجه بداعي تحصيل المصلحة الفائتة أو شدة الحاصلة إذا لم يناف المعلوم من عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ولو كان مع الاختلاف في الأدائية والقضائية; لكن التخيير بين عمل وعملين، لا يستلزم وجوب السادسة على نحو وجوب الخمس المعلوم انتفائه، مع أن التخيير بلا دليل; فإن عمل المضطر، إن شمله الإطلاق للأفراد الطولية والعرضية في موضوعه، فالظاهر أن هذا الفرد، كسائر الأفراد في الكفاية وعدم التقييد بعمل آخر وفي الوفاء بالغرض اللزومي، وإلا فلا مسوغ له إلا الرجاء المنكشف فيه الخلاف بتبدل الموضوع في الوقت أو خارجه.
بل حيث إن غير الواجد يتعين عليه الأداء في الوقت، كما أن الواجد في خارج الوقت يتعين عليه القضاء مع فوت شيء من الملاك اللزومي، فلا محل للتخيير هنا، وإنما التخيير في غير المستوعب، بل هذا أيضا لا تخيير فيه على المعنى المعهود، إذ لا محل للتخيير مع تغاير موضوعي الأمرين وأحدهما الواجد، والآخر من لم يكن واجدا في الوقت ثم وجد فيه، وليس فيه شرط التخيير شرعا ولا عقلا.
{القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنه} وما افيد في نفي وجوب الإعادة من عدم حكم العقل بالتخيير بين الأفراد الطولية في صورة اختلافها في التمكن من المائية وعدمه، لعدم إحراز تساويها في الملاك، فإذا ثبت جواز البدار كشف ذلك عن تساويها في تحقيق الملاك، فيكون عدم الإجزاء مع ذلك من وجوب صلاتين في يوم واحد وهو مجمع على خلافه،