يمكن الإخبار عن سبق تحققها بإنشاء آخر، ويمكن إيقاعها بهذا الإنشاء، بل حيث كان واقع الإعادة مثلا ممن لا داعي له إليها سوى البعث، لازما للبعث فهي كاشفة عنه، كشف اللازم عن الملزوم، كما أنه يكشف عنها في المنقادين كشف الملزوم عن اللازم.
وعليه: فهذا الاستلزام يكفي في الدلالة; والإنشاء لا يعتبر فيه إلا أن يكون المنشأ به دالا على المنشأ وكاشفا عنه بحيث يصح إنشائه به، بلا اختصاص بغير الدلالة الالتزامية مع القرينة على الإنشاء وتعلقه بالمدلول الإلتزامي ولو لمكان أن غيره غير قابل للإنشاء. وأما الكذب فلا مانع منه في الكنايات المقصود بها غيرها من اللازم أو الملزوم، أعني الإخبار عن الغير أو إيقاع الغير بالإنشاء، كما لايضر في مثل «زيد كثير الرماد» إلا عدم الجود واقعا.
نعم، حيث كان الملزوم طبيعة إنشاء الطلب، فلا يلزم إنشاء المخبر بهذا الإخبار، بل لا يلزم أصل إنشائه، كما هو الحال في إخبارات نقلة الفتاوى; فإنه يكفي كشف الإنشاء للطلب المخبر عنه بالإخبار عن لازمه، من دون إنشاء من المخبر عن اللازم.
وأما كون الإنشاء بسبب الإخبار أبلغ في الوجوب، فلمكان أن إعلام الإنشاء للوصول إلى النتيجة العملية; فالوصول بالعكس من النتيجة العملية ادعاء، إلى إعلام الإنشاء، آكد في مضمون الإنشاء، فهو أظهر في الإيجاب.
{تفرقة بين الهيئات المشتركة بين الإنشاء والإخبار والمختصة} ثم إنه يفترق الهيئات المشتركة بين النسب الإنشائية والخبرية، عن المختصة، باحتياج الأولى في الدلالة على إنشاء الطلب وغيره من الإنشائيات بها، إلى القرينة، لأن الموضوع له في الهيئات، خاص، ولا جامع بين