فصل {في دوران الأمر بين النسخ وغيره} إذا دار الأمر بين النسخ وواحد من الإضمار والمجاز والنقل، قيل بتقدم غير النسخ عليه، لندرة النسخ وكثرة غيره بالإضافة، فيرجح بالكثرة التي استظهر اجماع الاصوليين على الترجيح بها، في «المفاتيح».
ويمكن أن يقال: إن عدم النسخ ثابت بالعموم الزماني، فيثبت بأصالة الإطلاق لازمه من الإضمار أو المجاز أو النقل.
نعم، لو كان مدرك عدم النسخ استصحاب الحكم لم يكن مثبتا لشيء، بل كان معارضا بأصالة عدم النقل في الصورة الأخيرة.
إلا أن يقال: إن الظاهر موافقة الإثبات للثبوت، ولازمه عدم الحذف فيما لو حذف لكان المحذوف معلوما بالقرينة، وإلا لكان الحذف غير محتمل، فيحتج بهذا الظهور على عدم الإضمار، والفرض ثبوت الثمرة له وهو تعين النسخ هنا، فيثبت بالظهور في عدم الحذف ثبوت النسخ المعلوم بالإجمال لا العكس.
كما يمكن إثبات عدم المجاز بأصالة الحقيقة المحتملة لاحتمال النسخ، فيثبت بها عدم المجاز، ولازمه - بحسب العلم الإجمالي - تحقق النسخ، وكذا يثبت بأصالة الحقيقة في الوضع المعلوم عدم الهجر والنقل; فيثبت به النسخ اللازم لعدم النقل بالعلم الإجمالي; فاللوازم تثبت في ذلك كله بما في الاصول المذكورة من الأمارية.
ويمكن أن يقال: إن الاصول المذكورة المثبتة بالالتزام للنسخ، لا تكافئ أصالة العموم الزماني في الحكم المحتمل نسخه حتى يخرج بها عنها، واللازم أقوائية