{تفصيل الكلام في أسامي المعاملات} تفصيل الكلام في أسامي المعاملات. وتوضيحه، أنها إن كانت أسامي للمسببات - كما هو الأظهر - فهي حينئذ لا تتصف إلا بالوجود والعدم، لا بالصحة والفساد، وسيأتي بيان صحة التمسك بالإطلاق في هذا الفرض وعدمها.
وإن كانت أسامي للأسباب - كما يرشد إليه تعريفهم لها بالعقد الخاص وبالايجاب والقبول الدالين على كذا، ولعله لمكان الملازمة المصححة للإطلاق، خصوصا مع كون ما هو البيع بالحمل الشائع مثلا مسببا توليديا للإنشاء الخاص الذي لا يشاهد غيره - فهي تتصف بالصحة والفساد.
وحيث إن الأظهر في هذا الفرض هو الوضع للصحيح، للتبادر المتقدم المبني على الملازمة، ولبعض ما مر في وجه المختار في أسامي العبادات، فللبحث عن صحة التمسك بالإطلاق مجال.
{عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان، دليل الموافقة} فنقول: لو احرز مقام البيان، ينزل كلام الشارع - في ترتيب الحكم على المعاملة - على أنه بلحاظ الشرع والعرف واحد; فالمؤثر عند الشرع وما هو بيع عنده، نفس المؤثر عند العرف وما هو بيع عندهم، وليس له اختراع في هذا الموضوع وإلا لكان عليه البيان، لفرض عدم قصد الإهمال والإجمال، وإيراد الحكم على المتيقن بالنسبة إلى موارد الشك; فنفس عدم بيان المخالفة، بيان عقلي للموافقة بين النظرين في ماهية هذا الموضوع; مع أن المفهوم من أدلة الأحكام، إمضاء الطريقة العرفية في غير موارد بيان المخالفة، ولا معنى للإمضاء الظاهر مع المغايرة المحتملة.