ظاهر. وبقية الإشكالات مع أجوبتها، مذكورة في سائر كتب الاصول.
{وقوع الاشتراك ورد دعويين} والحق وقوع «الاشتراك» و «الترادف»، ويشهد له ثبوت العلامات الكافية في الوقوع ولو بنحو تساويها بالنسبة إلى جميع المعاني المتغايرة الغير المناسبة.
ودعوى وجود الجامع بينها وإن كان مخفيا - كما ترى - غير معقولة بنحو معقول لأهل اللسان، في المتضادين الواقع فيهما الاشتراك أيضا; مع أن وجود الجامع، لا يدل على الوضع للجامع المشترك معنى - كما في الاعلام الشخصية - لافراد طبيعة نوعية واحدة.
ودعوى أن لازم الاشتراك، فعلية الانتقال دفعة إلى كلا المعنيين، وهو غير لازم عندهم ومحال عند بعضهم، مدفوعة بأن الوضع، لشأنية الانتقال; وفعلية الانتقال موقوفة على عدم قرينة المجاز، وعلى قرينة التعيين ولو كانت قرينة على عدم إرادة المعنى الآخر، ولو مثل عدم تناسب الحكم الخاص مع المعنى الآخر.
فلو لم يكن الاشتراك، يلزم الحمل على أقرب المجازات إلى ذلك المعنى المنفرد فرضا، بخلاف ثبوت الاشتراك.
{عدم البأس بالإجمال اللازم للاشتراك} والاجمال عند عدم القرينة رأسا - كإثبات الحكم للمردد بين شيئين مثلا لسلبه على الثالثة - قد يكون مما يحتاج إليه العقلاء; مع أن البيان والإجمال إضافيان، فقد يبين للبعض ويحال غيرهم إليه لحكمة جعل الوسائط، كما في المتشابهات وما لا يعلم من القرآن إلا من طريق الأوصياء «صلوات الله عليهم».