العنوان بمثل «الطواف في البيت صلاة» فيمكن المناقشة فيه بظهور أن المراد منه هو الصلاة بمعناه الشرعي لعدم مناسبتها باللغوي كما لا يخفى.
ولا يخفى: أن المدار في هذه المسألة، على احتمال الهجر، وأنه يحكم معه بعدم الهجر، وإن كان لازم عدمه مختلفا بحسب الصور، كما أن لازم الهجر مختلف بحسبها، وقد يعلم بالوضع الثاني، وقد يعلم بعدم إرادة المعنى الثاني، ولا أثر لاحتمال النقل بما هو.
فصل {في تقدم أصالة الحقيقة على جميع الاحتمالات في فرض الدوران} لا إشكال في تقدم أصالة الحقيقة على سائر الاحتمالات من التجوز والاستخدام والإضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد مع الدوران بين الحقيقة الثانية، وغيرها من هذه الاحتمالات; كما لا إشكال في أن مقتضى الأصل العقلائي عدم الوضع الثاني بعد الأول أو معه، فيحمل اللفظ على المعلوم دون غيره، كما لا يحمل على الغير لو لم يكن معلوم، حتى لو كان مدرك أصالة الحقيقة أصالة الظهور; فإنه معلوم والصارف مجهول محكوم بالعدم، كان قرينة المجاز أو قرينة تعيين الغير اللازمة في تقدير الغير، بل يحكم بعدم الغير، فلا محل للقرينة عليه; فإن غير المعلوم لا ترفع اليد به عن المعلوم.
كما لا إشكال ولا خلاف في العمل على أصالة الحقيقة مع عدم نصب القرينة، لأن احتمال الخلاف يتردد أمره بين طرق احتمالية، كلها مدفوعة - فيما لم يحصل العلم العادي بإرادة الحقيقة، ولو بملاحظة ما يقابل إرادة الحقيقة - باصول عقلائية متخذة من عمل العقلاء في محاوراتهم، فلا يعدل عن الظن المعلول للوضع باحتمال السهو والغفلة وعدم البيان وعدم الحكمة ونحوها; ومع الشك