مع الصلاة وجودا مع الخالي عن الفاتحة; فلو كان الوضع للجامع، لما صح السلب.
وحيث إن السلب متحد للسلب المرتكز في أنفسنا من السلب بلا تقدير بالإضافة، علم أن المسلوب إنما هو الصلاة بما لها من المعنى المتلقى عن الشرع يدا بيد.
ولا حاجة إلى أصالة الحقيقة في نفي كون المسلوب، الصحة، حتى يناقش فيه بما تقدم. وسيأتي الكلام فيما يرجع إلى ذلك.
{ما استدل به للقول بالأعم} ثم إنه قد استدل للأعمي بوجوه لا بأس بالإشارة إليها; وإن كان تقريب أدلة الصحيحي - بما بيناه - يقتضي بطلان سند الأعمي.
فمنها: «تبادر الأعم». وقد عرفت أن المتبادر هو الصحيح.
نعم لا إشكال في هذه الدعوى ثبوتا، لما قدمناه من إمكان تصوير الجامع على الوضع للأعم، وإثباتا فيما سيأتي من موارد اختيار التفصيل.
ومنها: «عدم صحة السلب عن الفاسدة». وقد تقدمت صحة دعوى صحة السلب عنها.
ومنها: «صحة التقسيم». وهي تدل على الاستعمال للدال على المقسم في مقام التقسيم في الأعم، وهو أعم من الحقيقة المتبينة بالدليل على الوضع للصحيح، كما مر; كما أنه لو لم يتم الدليل، لما كشف الاستعمال في الأعم مع القرينة، عن الحقيقة.