{وجه معقولية تبديل الامتثال} ويمكن أن يكون الوجه في معقولية ذلك، التي يكشف عنها مقام الإثبات، هو أن إيجاب الطبيعة وتحقق الامتثال بالإتيان بالفرد الأول غير مناف لكون العدول، عن الاقتصار على الفرد المحقق للامتثال بمنزلة رفع الماء الذي أحضره من عند المولى موجبا لإيجاب الطبيعة بعد تحققها بالفرد الأول، ورفع اليد عنها تعبدا بالعدول المستمر إلى زمان تحقق جميع أجزاء الصلاة; وحيث إن الباني على العدول عالم بتحقق هذا الشرط، فهو يعلم بوجوب الطبيعة على نحو علمه بوجوب الإحضار بعد الرفع من عند المولى، فله أن لا يعدل أو لا يديم عدوله إلى زمان آخر الأجزاء، إلا أنه مع العدول المستمر والعلم به، يعلم بوجوب الطبيعة ويقصد الوجوب.
وجواز الترك برفع اليد اختيارا عن الموضوع - اعني العدول - أو بتخيير المولى بين فردين يحتمل الرجحان في كل منهما، أو في الثاني منهما مع احتمال عدم فعلية استيفاء الغرض الأقصى، لا ينافي وجوب الطبيعة في تقدير العدول، كما في نظائر المقام.
وفي هذا نظر، لملازمة قصد العدول عن الاقتصار مستمرا إلى آخر الأجزاء، لقصد الفرد الثاني الذي لا يكون وجوبه إلا وجوب الطبيعة مشروطا بإتيان هذا الفرد، مع أن المفروض ليس هو العدول عن الاقتصار، ولا أنه كان المقصود هو الاقتصار على الأول.
{وجه آخر للمعقولية} كما يمكن أن يكون الوجه، هو تقيد متعلق الأمر بكونه حصة خاصة ملازمة للاستيفاء، ولو في نفس العبد بنحو المعرفية للحصة الممتازة واقعا عن سائر