أو تنفيه، وإلا فتجري ويترتب عليه لازمه، كما إذا ثبت الوضع المشكوك بأمارة، أو عدمه بأمارة على العدم، والله العالم.
فصل {في دوران الأمر بين التخصيص والتجوز} إذا دار الأمر بين التخصيص والتجوز، فالمنسوب إلى جماعة تقديم الأول، بل قد يستظهر اتفاق أصحابنا عليه قبل «المعالم».
ويمكن تقريبه: بأن أصالة الحقيقة تصلح للبيانية الرافعة لأصالة العموم بمقدماتها بلا عكس، لأن حجية أصالة العموم تعليقية، بخلاف أصالة الحقيقة; فإنها حجة وإنما يرجع عنها بكاشف وأصل أقوى منها; واحتمال القرينية لا يوجب انكشاف القرينية، فضلا عن أقوائيتها عن الحجة على إرادة الحقيقة.
ويمكن تقريبه: بأن مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، محققة للظهور في العموم; فتكون أصالة الحقيقة دافعة للظهور في العموم، بخلاف القرينة; فإنها رافعة للظهور المحقق أو لحكمه، حتى أن المتصل منها رافعة للظهور الوضعي وإن كانت فعلية الظهور على طبقها; فإذا تعارض الدفع والرفع قدم الأول، لأن الشك في أحدهما في الانعقاد، وفي الآخر في الحجية لأجل احتمال المعارض الأقوى، ولا يرفع اليد بالاحتمال عن البيان، كما لا يثبت الظهور بالاحتمال; فإن التام في نفسه لا يزاحمه غير التام في نفسه إلا بعدمه، أي بعدم الحجة في نفسه، لا الحجة، حتى بملاحظة العام، لأن كل صالح للبيانية في نفسه، يدفع الظهور العمومي، ولا يناط بالأقوائية من العام، وليس موردا لملاحظة الأقوائية، كما لا يعارضه بتمامية أحدهما في نفسه بلا مانع، وتمامية الآخر في نفسه غير تامة;