هذا، ولكن عدم اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، تصويب مجمع على بطلانه عندنا. ولا فرق في ثبوت المصلحة لمؤدى الطريق بين القول بإناطة تأثير المصلحة الواقعية بعدم قيام الأمارة على الخلاف، أو
____________________
والشك في كون العمل المختوم بالسلام، مسقط للتكليف، لعدم موافقته للمأمور به واقعا، واحتمال عدم كونه بدلا عن الواقع كما ذكرنا وجهه، واحتمال عدم كفايته عن مصلحة الواقع، لوقوع الكفاية في موارد وعدم الكفاية في موارد؛ يتحصل أن مقتضى قاعدة الاشتغال المقدمة على الاستصحاب، عدم السقوط والحصول بالمشكوك، أي العمل السابق على الوصول باعتقاد أنه تمام المأمور به مع التعقب بوصول أنه بعضه المنوط به سائر الأبعاض واقعا؛ فهو كالشك بعد الإتيان بأحد المتباينين بعد وصول التكليف بالمردد بينهما، ولحوق الوصول يؤثر في احتمال عدم الحصول بحيث لو لم يأت بما أتى به لاحتاط بالجمع، فيحتاط بما يحتمله بعد عدم تفاوته مع الوصول قبل العمل أصلا، فتدبر.
ولو كان الطريق مؤديا إلى غير الواجب، أي كون غير الواجب واجبا، كالظهر والجمعة بناء على عدم كون الاختلاف بمجرد البشرط شيئية واللابشرطية بالنسبة إلى الركعتين والتسليم بعدهما، بل بالشرط شيئية في التسليم بعد الركعتين والبشرط لائية في ذلك، فالمأتي به غير محصل لمصلحة المأمور به واقعا، ولا بدلا بعد انكشاف وجوب الغير، فعليه الإتيان في الوقت من دون حاجة إلى قاعدة الاشتغال ولا الاستصحاب.
والفرق في الصورة السابقة بين العمل بالطريق قبل الوصول وعدمه، أنه مع العمل يحتاط بقاعدة الاشتغال بالإتيان بما وصل منضما إلى ما وصل سابقا وعمل به؛ ومع عدم العمل يعمل بالتكليف الواصل بحده بلا حاجة إلى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب.
وأما الأصل العملي، فليس فيه كشف الخلاف، بل ارتفاع الموضوع، ومقتضى التعبد فيه مع تحقق موضوعه، جواز ترتيب أثر الواقع عليه، ومنها الشرطية للصلاة مثلا؛ وزوال الموضوع يمنع عن بقاء الحكم لا عن حدوثه، فمثله كالسببية المعقولة في الطريق.
ولو كان الطريق مؤديا إلى غير الواجب، أي كون غير الواجب واجبا، كالظهر والجمعة بناء على عدم كون الاختلاف بمجرد البشرط شيئية واللابشرطية بالنسبة إلى الركعتين والتسليم بعدهما، بل بالشرط شيئية في التسليم بعد الركعتين والبشرط لائية في ذلك، فالمأتي به غير محصل لمصلحة المأمور به واقعا، ولا بدلا بعد انكشاف وجوب الغير، فعليه الإتيان في الوقت من دون حاجة إلى قاعدة الاشتغال ولا الاستصحاب.
والفرق في الصورة السابقة بين العمل بالطريق قبل الوصول وعدمه، أنه مع العمل يحتاط بقاعدة الاشتغال بالإتيان بما وصل منضما إلى ما وصل سابقا وعمل به؛ ومع عدم العمل يعمل بالتكليف الواصل بحده بلا حاجة إلى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب.
وأما الأصل العملي، فليس فيه كشف الخلاف، بل ارتفاع الموضوع، ومقتضى التعبد فيه مع تحقق موضوعه، جواز ترتيب أثر الواقع عليه، ومنها الشرطية للصلاة مثلا؛ وزوال الموضوع يمنع عن بقاء الحكم لا عن حدوثه، فمثله كالسببية المعقولة في الطريق.