الفصل الخامس في أقسام الوجوب واقتضاء الإطلاق أي قسم منها قد يقال: «بأن الوجوب في الواجب الكفائي، سنخ وجوب يسقط بفعل الغير، وفي التخييري، سنخ وجوب يسقط بفعل البدل».
وهو تحديد باللازم مع عدم إمكان تحديد نفس الملزوم; مع إمكان الاستشكال ثبوتا في التحديد باللازم أو غيره، بأنه مع تحقق الوجوب المطلق فلا يعقل السقوط بفعل الغير; ومع عدم تحققه، فكيف يعاقب بالترك المطلق؟
وما ذكره هنا في «الكفاية» (1) يبتنى على ثبوت تقييد في الكفائي والتخييري بما مر، ومع عدمه إثباتا يحكم بعدمه ثبوتا; فيثبت العيني والتعييني بمقدمات الحكمة; فيمكن أن يكون فرقا بالإطلاق وجوبا وواجبا في العيني مثلا، دون الكفائي، ومثله التعييني والتخييري.
ويمكن أن يكون لمكان أن كلا من الواجبين وإن كان قسما خاصا، إلا أن المحتاج إلى البيان خصوص الكفائي دون العيني، وكذا التخييري دون التعييني.