{التمسك بالإطلاق في الفرض على القولين} وقد بينا أن الإطلاق يتبع المراد الاستعمالي دون الوضع; فمع تعيين المراد ولو كان بالقرينة ولو كان من سبك مجاز من المجاز، صح التمسك بالإطلاق وكفانا ذلك.
وقد ظهر أن معلومية الإمضاء لما عند العرف والإشارة إلى المعاملة المعهودة، فيها الغنى عن تعيين الموضوع له بتعين المراد الاستعمالي، إلا إذا شك في المشار إليه وأنه المسبب الثابت بالإمضاء أو السبب المؤثر بالإمضاء.
وفي هذا الفرض يتمسك بالإطلاق المقامي مطلقا، والكلامي على الإشارة إلى السبب، على الأعم، أو إلى المسبب بالتخصيص بالعلة والإطلاق في قباله، كما ذكرناه.
وأما على الإشارة إلى السبب واختيار الوضع للصحيح، فيقال: إن الصحيح عند العرف معرف للصحيح عند الشرع، ولو كان معرف غيره، لبينه، إلا إذا كان في مقام الإهمال، والفرض خلافه; فالإجمال في الفرض في غير العبادات ممنوع، فتدبر.
ولا يلزم من ترتيب الأثر على المؤثر، الضرورة بشرط المحمول، لأن المراد أن مجموع الامور المؤثر اجتماعها في تحقق الأثر لدى العرف، يترتب عليه الأثر عند الشرع كالعرف، تصويبا من الشرع للطريقة العرفية، أو موافقة لاعتباره مع اعتبارهم موردا; فالتأثير في نظرين يمكن الانفكاك فيهما.
وعلى أي، فمع الشك في الشرائط العرفيه، لا يتمسك بالإطلاق إلا على القول بالوضع للأعم، أي لذات ما هو المؤثر واقعا المكشوف كونه ذات المؤثر