التعبد بالطهارة فيما لا تنافي النجاسة الواقعية من أحكام الطهارة، لم يبق لها حكم كذلك; فإن جواز الدخول في الصلاة ليس إلا وضعيا، ولا يكون إلا مع وجود الشرط ولو في الظاهر وما دام الجهل، والحكم الواقعي على الفرض عدم الشرط وعدم الصحة ولو ما دام الجهل، فالجمع لازم في هذا الحكم أيضا، ولو لم نقل بالإجزاء عند كشف الخلاف; وليس اختيار عدم الإجزاء علاجا لمحذور اجتماع الحكمين المتخالفين، ولو كانا وضعيين وكان أحدهما ظاهريا.
فالصحيح في الحل، هو إمكان الاجتماع إذا لم ينتهيا إلى محذور عقلي، ولو كان هو اللغوية في الاعتبار الواقعي; كما أن الأقرب هو الإجزاء في المستفاد من الاصول من الأحكام الظاهرية دون الأمارات. وسيأتي وجه لحوق الاستصحاب المتوسط بين الأمارات والاصول في هذا الحكم بالاصول العملية الغير التنزيلية.
{جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقف على كونه من الاصول} وأما الاستصحاب، فيمكن أن يقال: إن مقتضى القول بأن حجيته من باب إفادة اليقين السابق، للظن بالبقاء المعتبر ببناء العقلاء المقرر في أخبار الاستصحاب، كما يرشد إليه التعليل في تلك الأخبار، المنبىء عن ارتكازية الحكم عند العقلاء، هو لحوقه بالأمارة في عدم الإجزاء، إلا أن تعليل عدم الإعادة في صحيحة «زرارة» (1) بالاستصحاب، يقتضي كفايته في تحقيق ما هو المعتبر في صحة الصلاة إذا يثبت به الطهارة; فيكشف عن عدم كون حجية الاستصحاب من باب إفادته للظن، أو عن تنقيحه للشرط ولو كان الثابت به الطهارة المظنونة بالظن المعتبر، ولو في صورة عدم الطريق الخارجي المعتبر شرعا; فيكون الاستصحاب من سائر الاصول العملية موضوعا، على الأول، وإن تقدم عليها، وحكما، على الثاني، وإن