إلا أن يقال: إن هذا الفرض أيضا يأتي فيه ما تقدم في الوقت; فإن التكليف بعمل المختار حادث بعد زوال العذر مع الشك في ثبوت مصلحته وعدمها; وعدم التقيد للمصلحة بالوقت، لا ينافي تقيده بالاختيار الحادث - والمفروض الشك فيه - فينفى بالأصل. وقد تقدم ما يرجع إلى التمسك بالإطلاق.
{تقريب آخر للأصل} ويمكن تقريبه بوجه آخر، وهو أن العمل الاضطراري إن كان مأمورا به بما أنه من مصاديق الجامع بين العملين المأمور به بلا قيد، فلا مورد للأمر بالثاني رأسا، وإن كان بما أنه من مراتبه الممكن استيفائه مع إمكان استيفاء الباقي في الجملة، أو أنه حيث كان بحكمه في اشتماله على مصلحة دون غيرها الممكن استيفائها فلذا أمر به، فلابد من بيان عليه، لاحتياجه - على الفرض في تحصيل المراتب - إلى ضميمة في الوقت أو خارجه، وحيث لا بيان يحكم بعدمه وعدم كونه بالنحو الثاني.
{التمسك بالأصل لنفى وجوب القضاء} وأما القضاء، فيمكن أن يقال: مقتضى أصالة عدم إتيان الفريضة - أعني العمل الاختياري - بملاكها بحده وبتمامه، هو وجوب القضاء.
وهذا الاستصحاب مخدوش، بأن ترتب وجوب العمل الاختياري على بقاء عدم ملاكه عقلي لا شرعي وما هو المستصحب عدم التكليف بعمل المختار وهو الموافق للبراءة أيضا.
ودعوى ملازمة الفوت والثبوت لعدم الإتيان بعمل المختار بملاكه، فلا يثبت أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر، مدفوعة، بأن فوت الفريضة ليس