{كثرة الاستعمال في الأعم لا تضر بما ذكر} ولا يخفى أن الوضع للصحيح والأمر بهذا الموضوع له، هو المتعين بما يفهم من أن كلا من الوضع والأمر، للوصول إلى الآثار المطلوبة، وما ليس له الأثر المترقب، كالعدم، لا يوضع له ولا يؤمر به; فإن الوضع أيضا للتفاهم في الاحتياجات.
إلا أن الاستعمال في الأعم، بل فيما لا يعلم فساده مع القرينة، كثير جدا في المتشرعة بحيث وصل إلى [حد] الاستغناء عن القرينة; فإنه يعلم الصلاة ولا يعلم الصحة، وهذا دليل الافتراق; لكن هذا الوضع لا يجدي في حمل الخطابات الشرعية عليه كما هو واضح، فالإجمال لا مناص عنه.
تنبيه {في المناقشة بعدم صلاحية ذلك الجامع لتعلق الخطاب، ودفعها} بعد إمكان تحصيل الجامع العنواني البسيط على ما مر، ومساعدة مقام الإثبات للوضع للصحيح، أي للمشترك بين المراتب الصحيحة، فلا مجال للمناقشة فيه بعدم كون ذلك الجامع أمرا عرفيا واقعا موقع الخطاب، بل المكلف به نفس المعنون إذا لم يكن معلوما لدى العرف، كما أنه لو كان معلوما وشك في محصله تعين الاشتغال.
أقول: بعد معلومية الجامع بأثره، فلا عبرة بعدم تعلق الخطاب به; فلا مانع من الأمر بضرب العنق والإلقاء في النار مع العلم بإرادة القتل والإحراق بالسببين; فلو تخلص المضروب والملقى من القتل، وجبت الإعادة.