بمغلوبيتها في التأثير في الحكم لمصلحة مؤدى الطريق.
وكذا لا فرق بين القول باشتراط تأثير مصلحة الواقع بعدم قيام الطريق إلى خلاف حكمها، أو بقيام الطريق على وفاق حكمها.
{عدم الفرق بين الموضوعية والطريقية بناء على اشتراك الأحكام الواقعية} ويمكن أن يقال: بأن اشتراك الأحكام الواقعية لا فرق فيه بين القول بالطريقية والموضوعية، فإنها بنفس عدم الوصول مورد العذر في المخالفة، لا بوصول المخالف، فهي في الصورتين على السوية; ولذا يجب تعلم الأحكام الواقعية على جميع الأقوال. ولا مانع بحسبه من اختصاص الجاهل بحكم في طرف عدم وصول الواقع لاشتماله على مصلحة بدلية; فاختلاف القولين، في تحصيل المصلحة باتباع الأمارة المخالفة وعدم تحصيلها.
لكن الشأن، في كون المصلحة لزومية، ومصلحة الانقياد أعم من اللزوم; وفي كونها بدلية مجزية، وإنما يتم ذلك مع اختصاص المخالف بالاعتبار، لا بأن يعم دليل الاعتبار موارد الموافقة الخالية عن مصلحة سوى مصلحة الواقع والمخالفة المشتملة عليها; كل ذا مع المخالفة للعرض على الأحكام العرفية وعلى أماراتهم المتبعة لديهم من عدم تحصيل المصلحة في شيء.
{عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائية في الحجية وعدمها} يمكن أن يقال: إن حجية الطرق العقلائية وعدم حجية الطرق الغير العقلائية، ليسا من جعل الحجية وعدمها تعبدا شرعيا، بل إرشادا إلى الطريقة العقلائية من معاملة الايصال مع بعض الطرق وعدم معاملته مع بعضها، فقهرا ينطبق