أو في وقتين مع الاختلاف بالأداء والقضاء، مع النظر في مخالفة الإجماعين لما سيأتي.
وقد ظهر: أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء وذلك أظهر في مفاد الاصول الذي هو تعبد ابتدائي بالطهارة مثلا، فليس فيه كشف الخلاف فإعادة الصلاة مع كشف بطلان الطهور ونحوه، للدليل، لا أن عدمها في الطهارة مع الخبث له في الاستصحاب، وقد مر بعض الكلام فيه.
{إشارة إلى التفاصيل المربوطة بالمقام} ثم أنه قد سبق وقوع التفصيل في الإجزاء بين الأمارات والاصول، وقد مر احتمال لحوق الاستصحاب منها بالأمارات وبالاصول الغير التنزيلية، وأن الإجزاء في الاصول الغير التنزيلية، هو المتعين، بناء على استفادة التعبد بالطهارة مثلا في موضوع الشك المستلزم للتعبد بأحكامها التي منها: الشرطية حيث ليس فيها حينئذ كشف الخلاف، فالطهارة التعبدية مشتركة بين المحمول في دليل الاشتراط والمحمول في دليل الأصل، ولا اختلاف بينهما إلا في الموضوع من حيث التقييد بالجهل وعدمه وإنما تلحق بالأمارة لو استفيد منها جعل احتمال الطهارة موجبا للبناء على واقعيتها، كما أن احتمال تلف النفس أو العرض موجب للبناء على الواقعية، وإن كان الملاك لهذا الإيجاب اهتمام الشرع للنفس والعرض وتسهيله على المكلفين أمر الطهارة من الخبث.
وكذا التفصيل بين الأمارة والأصل الدالين على التكليف ومتعلقه، حيث إن التفصيل المتقدم في المتعلق بحسب الشرط والجزء لا يجري في نفس التكليف، فليس مع كشف الخلاف أو مع التعبد بالأصل شيء يمكن اشتماله على المصلحة البدلية، إلا إذا كان المستفاد إيجاب البدل، كالجمعة مع الظهر، لا إيجاب ما يمكن