الصحة، لتوقف صحته على إمكان فعل الصحيح وهو ممتنع مع صحة النذر; وذلك لأن المنذور تركه، الصحيح لولا النذر، وهو مقدور، ويحصل به الحنث لو تمشى فيه القربة وقلنا بالحنث بغير العلم والعمد; كما أنه لو كان المنذور تركه، الصحيح بقول مطلق، أمكن المنع عن صحة النذر الموجب لانتفاء الصحة المطلقة في متعلقه كما هو ظاهر.
{إشارة إلى المتحصل مما سبق} قد عرفت إمكان تصوير الجامع ثبوتا على كل من القولين; وأنه - على الصحيح - هو «المؤثر بالفعل في الآثار الملحوظة للمخترع» وهو الشارع، أو ملزوم هذا العنوان: و [هو] «المؤثر شأنا» - على القول بالأعم - ولو كان بالشأنية القريبة من الفعلية أو الأعم المحرز تحققه من ناحية فقد المشكوك اعتباره في الصحة; وأنه لا ثمرة للنزاع، لجريان البراءة على القولين، وجواز التمسك بالإطلاق مع تمامية المقدمات، عليهما، إلا أنه إطلاق مقامي على الصحيح وكلامي على الأعم.
{الاستدلال على القولين بنحو اللم} هذا في مقام الثبوت. وأما الإثبات فقد يستدل للقول بالصحيح، بطريقة عرف العقلاء، وهذا من الاستدلال بالعلة على المعلول; كما أن التبادر ونحوه من الاستدلال بمعلول الوضع على العلة; فإن الداعي للوضع علة غائية له.
وقد وقع الاستدلال بهذه الطريقة لكل من القولين:
فتقريب الأول: أن المخترع لمركب، محتاج إلى التعبير عنه بوضع اللفظ بلا حاجة إلى التجوز [و] إنما يدعوه الداعي إلى اختراع المؤثر في الآثار الملحوظة