التقييد المفروض عدمه، فليقس الإنشاء الكلامي بالإنشاء بالفعل والإشارة; فلا تستفاد الفورية منها قطعا.
والعلم بإناطة الغرض بها أحيانا، كالعلم بها بسبب الدلالة الزايدة أحيانا، خارجان عن محل البحث.
فنقول: أما التأخير إلى حد يصل إلى التهاون والاستخفاف بأمر المولى، فذلك حرام نفسيا لا وضعيا; ففي صورة الأداء إلى الترك يعاقب عقابين، وفي صورة العدم يعاقب بعقاب واحد، لكونه ظالما بالاستخفاف بتكليف المولى.
وأما الإتيان فورا، فهو من مراتب التعظيم والتوقير للأوامر المولوية، وهو إحسان في العبودية، لا أنه واجب يحرم تركه; كما أن دخله في الغرض أحيانا لابد له من دليل آخر، ومع عدمه يحكم بالعدم بالأصل.
كما أنه لو دل دليل على الفورية، فإنه يستفاد منه مراتب الفورية، أو سقوط الواجب في ثاني أزمنة الفور; ومع عدم الاستفادة، يحكم بما تقتضيه قاعدة «الميسور»; فيكون الأمر بعد أول مراتب الفورية وعدم الإطاعة، كنفسه بعده; وهكذا في سائر المراتب.
{عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفور} وأما آية «المسارعة» (1)، فلا يستفاد منها الوجوب، كما يستفاد من مفهوم المسارعة إلى المغفرة مع المسارعة في المغفرة; فلا يستفاد أن التارك له عقابان، والمؤخر له عقاب واحد; كما أنه - على تقدير الاستفادة - فلا يستفاد منها الوجوب الشرطي الملازم للقيدية للمأمور به بحيث لو أخر فلابد من التماس دليل