ليس الانكشاف فيه تاما، بل ناقصا مقرونا باحتمال إرادة الخلاف، بأي منشأ كان هذا الاحتمال; فإن اتباع كشف الظن الحاصل من الظهور مرجعه إلى إلغاء احتمال الخلاف مطلقا إذا لم يصل إلى حد الكشف; فاحتمال إرادة الخلاف - كان باحتمال الكاشف عنها أو باحتمالها مع عدم الكاشف عنها - ملغى عندهم عملا، يعني أن عملهم على طبق الكشف الظني الخاص دائما، لا يصرف عنه إلا الكشف الواصل المماثل عن إرادة الخلاف، لا مجرد احتمال الخلاف ولو مع احتمال القرينة أو مع القطع بعدمها وواقعية مقتضاها احتمالا.
وهذا الذي ذكرناه يجري فيما كان الظهور تكليفيا والقرينة مرخصة، أو كان الظهور ترخيصا والقرينة تكليفية.
والإسناد إلى عدم وصول التكليف بالاحتمال وعدم ثبوت المحتمل بمجرد الاحتمال، إسناد إلى الأصل العملي العقلي، لا إلى الدليل اللفظي المثبت لضد مفاد القرينة المحتملة أو الواقعية، ولو مع عدم النصب يقينا مع عدم العلم بها، وهذا الدليل يعارض الدليل الأضعف منه ويتقدم عليه، بخلاف الأصل الغير الجاري مع الدليل الاجتهادي.
فتلخص: أن المرجع، أصالة الظهور مطلقا من باب عمل العقلاء بالكشف الناقص الخاص الذي لا يكون إلا مع عدم الاعتناء عملا بسائر الاحتمالات المتقدم إليها الإشارة، فتدبر في مغايرة هذا الطريق لما تقدم نقله عن الأعلام (قدس سرهم) دليلا، وإن كان بحسب النتيجة موافقا لما في «حاشية الرسائل».
{الشك في القرينية} وأما صورة الشك في القرينية، فإن كان بحيث يعلم تحير العرف في المراد بما يحتمل قرينيته، فلا يصح الاعتماد عليه في إرادة المجاز، ولا يزيد ذلك