قيدية المشكوك وجوده وهو التعذر المطلق، أو مع البناء على قيدية العذر إلى آخر الوقت يشك في بقاء العذر إلى آخر الوقت، فيستصحب بقائه إليه; فمع استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت، يتيقن بالتكليف، إما لكفاية مطلق التعذر، أو لاستصحاب العذر الذي هو قيد في حدوث التكليف.
{تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه} نعم يمكن دعوى: أن تقييد الأمر بالطهارة [الترابية] بعدم التمكن، كتقييد الأمر بالمائية بالتمكن، يرجعان إلى التطهر بأحدهما في موطن ثبوت الأمر بالصلاة مع الطهارة; وحيث إن موطنه ما بين الحدين، فموطن الأمر بالمائية أو الترابية ما بين الحدين.
فعليه: يكفي للتمكن، تحقق القدرة في بعض الوقت المقدور إيقاع الصلاة مع المائية فيه، ولا يكفي لانتفاع التمكن إلا عدم القدرة في جميع أبعاض الوقت، كما هو الشأن في مناقضة الموجبة الجزئية مع السلب الكلي. وسيأتي ما يرجع إلى ذلك.
{جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه} ويمكن أن يكون الاعتبار في أن الأصل عدم جواز البدار إلا مع الدليل أو جوازه إلا مع الدليل، أن التكليفين المترتبين إن رجع الأمر فيهما إلى انقلاب التكليف بانقلاب الموضوع، كالسفر والحضر; ففي كل قطعة من أزمنة التكليف، واجد الماء في تلك القطعة يكلف بالصلاة مع المائية فيما بين الحدين ما دام الموضوع باقيا والصلاة غير مأتي بها; وغير واجد الماء في تلك القطعة، يكلف بالصلاة مع الترابية فيما بين الحدين ما دام الموضوع باقيا والصلاة المذكورة غير مأتي بها، ومثله الحال في السفر والحضر; فإن متعلق التكليف فيهما مغاير.