____________________
{حكم الاستناد إلى الإجماع في المقام} وأما الاستناد إلى الإجماع في باب الصلاة فيما كان الأمر الاضطراري فيها بقاعدة «الميسور»، فاستدلال فقهي، ومرجعه إلى عدم الإجزاء في المسألة الاصولية في مثل المقام المبني على البحث عن مقتضى نفس الأمر من الإجزاء وعدمه عقلا.
ولازم الإجماع المذكور، أن المصلحة الفائتة غير استيفائية ولو في خارج الوقت؛ فالميسورية الموجبة للأمر في آخر الوقت كالتعذر الموجب للأمر في مطلق الوقت في حصول التفويت الذي هو مناط الإجزاء عنده (قدس سره) (1)، ولذا فقد منع من الحكم بالإجزاء بمحض قاعدة «الميسور» إلا في غير الموقتات كالحج والتجهيز إلى الدفن وما بعده، فلم ير مانعا من الحكم بمقتضى التفويت من الإجزاء المتقدم منه في مثلها دون مثل النذر المعين للتوقيت، فلا إجزاء مع إجراء قاعدة «الميسور» لعدم التفويت المقتضي له؛ مع أن العسر يكشف عن عدم الأمر بالمعسور، فلا يصح النذر المعتبر فيه القدرة حين العمل لا حين النذر كي يؤخذ بميسوره، ولو فرض فالحكم بالإجزاء مشكل لما مر.
{العسر يكشف عن عدم الأمر واحتمال حدوثه منفي بالأصل} ولا يخفى أن كشف العسر عن عدم الأمر بالشامل للمعسور، مشترك بينه وبين الواجبات الأصلية. وعدم الأمر - لو لا القاعدة - لا ينافي الأمر مع وجودها على حسب ما يأتي.
والإجزاء - كما مر - ليس بمناط التفويت، بل بالوفاء بالمصلحة اللازمة في الاختياري أو بالمصلحة البدلية المكشوفة بالإطلاق الكلامي أو المقامي فيما كان فيه كالصلاة.
والقاعدة - في مورد جريانها ومحله - كاشفة عن عدم الإناطة للأمر المحقق؛ فحدوث الأمر الآخر بعد العسر، مشكوك مدفوع بالأصل، نظير ما مر في القضاء. وهذا ينفع في مثل الحج والتجهيزات من غير الموقت، بل في النذر المعين من الموقت أيضا، لأن القضاء بأمر جديد مشكوك منفي بالأصل.
ولازم الإجماع المذكور، أن المصلحة الفائتة غير استيفائية ولو في خارج الوقت؛ فالميسورية الموجبة للأمر في آخر الوقت كالتعذر الموجب للأمر في مطلق الوقت في حصول التفويت الذي هو مناط الإجزاء عنده (قدس سره) (1)، ولذا فقد منع من الحكم بالإجزاء بمحض قاعدة «الميسور» إلا في غير الموقتات كالحج والتجهيز إلى الدفن وما بعده، فلم ير مانعا من الحكم بمقتضى التفويت من الإجزاء المتقدم منه في مثلها دون مثل النذر المعين للتوقيت، فلا إجزاء مع إجراء قاعدة «الميسور» لعدم التفويت المقتضي له؛ مع أن العسر يكشف عن عدم الأمر بالمعسور، فلا يصح النذر المعتبر فيه القدرة حين العمل لا حين النذر كي يؤخذ بميسوره، ولو فرض فالحكم بالإجزاء مشكل لما مر.
{العسر يكشف عن عدم الأمر واحتمال حدوثه منفي بالأصل} ولا يخفى أن كشف العسر عن عدم الأمر بالشامل للمعسور، مشترك بينه وبين الواجبات الأصلية. وعدم الأمر - لو لا القاعدة - لا ينافي الأمر مع وجودها على حسب ما يأتي.
والإجزاء - كما مر - ليس بمناط التفويت، بل بالوفاء بالمصلحة اللازمة في الاختياري أو بالمصلحة البدلية المكشوفة بالإطلاق الكلامي أو المقامي فيما كان فيه كالصلاة.
والقاعدة - في مورد جريانها ومحله - كاشفة عن عدم الإناطة للأمر المحقق؛ فحدوث الأمر الآخر بعد العسر، مشكوك مدفوع بالأصل، نظير ما مر في القضاء. وهذا ينفع في مثل الحج والتجهيزات من غير الموقت، بل في النذر المعين من الموقت أيضا، لأن القضاء بأمر جديد مشكوك منفي بالأصل.