والظاهر أن الأسماء الموضوعة للطبائع والماهيات والمفاهيم، لا مداخلة للوجود فيها، كما في أسماء الأجناس; حيث إنه لا دخالة للوجود في الحمل الأولي مع انحفاظ الوضع في الدال على الماهية النوعية أو الجنسية.
{تقريب لجريان البراءة} وحاصل التقرير للبراءة: أن «النهي عن الفحشاء» مثلا الملازم لمصلحة لزومية، لا يعلم حقيقة تعنون الأفعال الخاصة به، وحده الذي لا يجوز فيه - أي في علته - الزيادة والنقصان، فيقال: إن علل النهي التسعة واجبة بوجوب نفسي ضمني منبسط عليها وعلى تقيد بعضها ببعض; وبهذا الأخير امتاز عن المتباين وحصل الارتباط; وهذا الوجوب والتعنون معلوم والعاشر مشكوك العلية المتقدمة، فانبساط الوجوب عليه غير معلوم; وحيث إن الجهل بفعل الشارع وبسطه للوجوب على العاشر الذي لا يعلم دخوله في الصلاة وكونه من مقومات الناهي، فحاله في هذه الجهة حال الجهل بالوجوب النفسي الاستقلالي في مشموليته لأدلة البراءة.
وليعلم أنه مع أن الوضع للطبائع، فمتعلق الأمر يضاف الوجود فيه إلى الطبيعة بما أنه وجود الطبيعة، لأن المراد لا يكون إلا وجودا مضافا إلى الطبيعة، وهذا هو التوسط بين المتعلق بالكلي أو الفرد.
وأما اسم الكل وهو الصلاة، فالظاهر أنه عبارة اخرى عن مجموع التسعة أو العشرة، من دون فرق بين الموضوع له والمأمور به بين الجزء باسمه والكل باسمه; فكما أن الركوع مثلا موضوع للطبيعة، والمأمور به ضمنا هو وجود طبيعة الركوع، فالمركب منه ومن غيره أيضا كذلك موضوع للمفهوم والمأمور به الوجود المضاف إليه; والحقيقة الشرعية مميزها أنها للمجموع، بخلاف الجزء; فإن اسمه