{تمسك الأعمى بالاستعمال في الفاسدة وما فيه} ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في الفاسدة، كما في رواية أخذ الناس بالأربع وترك الولاية المعتبرة في صحة الأربع (1)، فإن الأخذ لا يكون إلا بالفاسدة; ورواية النهي عن الصلاة في الاقراء (2)، لعدم التمكن عن الصحيحة، فالمنهي عنه الفاسدة.
وفيه: أن الاستعمال في الفاسدة لا يكشف عن الوضع للأعم، لإمكان التجوز مع القرينة الذي لا يدفعه أصالة الحقيقة; مع أن المستعمل فيه الأربع، الصحيحة لولا الولاية بالقرينة، لا مطلق الفاسدة، فيجرد الموضوع للصحيح المطلق عن الصحة المطلقة إلى الصحة الخاصة، أي غير ما كان من قبل الولاية بالقرينة; وكذا المنهي عنه، الصحيحة لولا الحيض، لا مطلق الفاسدة; فليست محرمة ذاتا ما كان فاسدا لولا الحيض; مع أن النهي في الثانية إرشادي لا مولوي، ومرجعه إلى عدم تحقق الصلاة في الحيض، لاعتبار عدمه في تحققها وفي صحتها المقتضية لكونها صلاة، وهذا لا ينافي الاستعمال في الصحيح، كما هو الظاهر.
{رد استشهاد على القول بالأعم} ولا شهادة في حصول الحنث بفعل الصلاة المنذور تركها في المكان المكروه على الوضع للأعم; نظرا إلى أن عدم القدرة على الصحيحة بواسطة النذر وعدم إمكان الصحة فيما يأتي به، يجعل الحنث محالا، بل النذر أيضا غير ممكن