وقد ذكرنا وجه التعميم في الحكم بعد الانتقاض عند الكلام فيما يرجع إلى التفصيل الذي ذكره «صاحب الفصول» (قدس سره) (1)، وأما مغايرة الواجبين مثلا، فلا تضر بكشف المصلحة البدلية التي يكشف عنها دليل الإجزاء.
تذنيب:
{في ذكر الإجماعات المدعاة في المقام} قد ظهرت تبعية الحكم بالإجزاء والعدم للدليل، وأن لمعرفة الاجماعات المحكية هنا، دخلا في معرفة الدليل على الحكم; فلنذكر بعض دعاوي الإجماع في المسألة، أعني في مسألتي كشف الخلاف وتبدل الرأي وما بمثابة الأخير من العدول إلى مجتهد آخر.
فمن الحكايات ما تقدم عن «كاشف الغطاء» (قدس سره) (2) من الإجماع على الإعادة في كشف الخلاف مع ما في الفرق بين القطع والحجة من التأمل، لولا نقل الإجماع على العكس في الفرعين، ولولا التأيد بالحرج، بل الهرج; فإن كون المتيقن من حجية الثانية غير المربوط بالحجة الاولى، معارض بالمثل; فإن المتيقن من حجية الأولى غير اللوازم المقارنة للحجة على خلاف الملزوم، بل بعد قيام الحجة الثانية يجب النقض، لعدم بقاء الحجة الثانية على الحجية في شيء من الملزوم واللازم، فليس في الكشف الظني إلا ما مر من الإجماعين والمؤيدين.
نعم، لا خصوصية لكشف أن الواقع على خلاف الظاهر، بل يعم بكون