الاختياري تعلق التكليف بمتعلقه المقيد على نحو لا يسري الوجوب إلى القيد، مع أنه لا طريق إلى عدم السراية إلى الأمر الاختياري إلا تعليق الطلب فهو كأن يقال: يجب الكل على نحو لا ينبسط الوجوب إلى خصوص بعض المركب; وحيث التزم بذلك جعل التقسيم إلى المعلق والمنجز غير مطابق للواقع، لأن كل مشروط عنده معلق، فلا محل لما نقل عن «الفصول» (1) عنده (قدس سره).
{الالتزام بالواجب المعلق لتصحيح وجوب المقدمات المفوتة} وحيث إن الالتزام بالمشروط لا يجدي في تصحيح الوجوب للمقدمات المفوتة، لذا التجأ في «الفصول» (2) إلى تصوير المعلق.
وقد مر الوجه في معقوليته; وأنه ليس المعلق كل ما كان مقيدا بما ليس تحت القدرة، بل خصوص المقيد بالزمان المستقبل بالإضافة إلى زمان الإيجاب أو ما يتقيد بذلك الزمان، كقدوم الحاج; وأنه أسهل طريق في تصحيح الوجوب في المقدمات المفوتة الشرعية; وأما العقلية والعادية، فالإيجاب النفسي فيها كاف للمقصود.
ومر أن المعلق لا يغني عن الشرط المتأخر وإلا لم يلزم وقوع القيد في المستقبل في إيجاب المقدمة، واقعا قبل زمان ذي المقدمة مع أن لازمه عدم القدرة على ذيها، فكيف يخاطب بالمقدمة، كما أن الإيجاب النفسي غير نافع مع الدخالة في الصحة شرعا.
وأما الالتزام بالشرط المتأخر، فلا يغني عن المعلق وإلا لزم جواز إيقاع ذي